B E R H G A M

T N E G R E M E

أحدث الأخبار

تبُون يوقع مرسوماً لمراقبة ميزانية الجيش بالتنسيق مع مجلس المُحاسبة

Par MAGHREB ÉMERGENT
26 ديسمبر 2024
تبُون يوقع مرسوماً لمراقبة ميزانية الجيش بالتنسيق مع مجلس المُحاسبة

أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، وفقاً لصلاحياته الدستورية، مرسوماً رئاسياً ، يمنح بموجبه للمراقبة العامة للجيش، مهمة الرقابة والتفتيش لميزانية وحسابات الجيش والمؤسسات التابعة لوزارة الدفاع الوطني، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة.

ونص المرسوم الرئاسي الحامل لرقم 390-24 ، المؤرخ في 12 ديسمبر الجاري، في مادته الأولى، أن المرسوم يهدف إلى منح المراقبة العامة للجيش مهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.

وكلفت المادة الثانية من المرسوم، المراقبة العامة للجيش، بصفتها هيئة مركزية للرقابة البعدية موضوعة تحت سلطة وزير الدفاع الوطني، بالرقابة والتدقيق والتفتيش والتحليل والدراسة والتقييم على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.

وفي مادته الثالثة، كلف المرسوم الصادر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية،المراقبة العامة للجيش، بالتنسيق مع مجلس المحاسبة طبقاً للتشريع والتنظيم الساريي المفعول ، بمراقبة الحسابات ومراقبة تسيير مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها، مهما كانت طبيعتها القانونية. وهذا الإطار، تنص المادة الثالثة، على انه ترسل وزارة الدفاع الوطني إلى مجلس المحاسبة، تحت عنوان المراقبة العامة للجيش، تقريراً سنوياً تلخيصياً عن النشاطات ذات الصلة.

وكلفت المادة الرابعة من المرسوم الرئاسي، المراقبة العامة للجيش أيضا بمهمة الرقابة والتفتيش التي تمارسها الإدارات والمؤسسات والهيئات المتخصصة، وذلك على مستوى مختلف هيئات وهياكل وزارة الدفاع الوطني والمؤسسات التابعة لها.

وفي هذا الصدد ، تسهر المراقبة العامة للجيش على الاحترام الصارم للأحكام التشريعية والتنظيمية السارية المفعول، لا سيما في مجال : المحافظة على الأموال العمومية وحماية ممتلكات الدولة المخصصة لوزارة الدفاع الوطني، والتسيير الناجع للموارد البشرية، والحفاظ على حقوق المستخدمين و القواعد المطبقة في مجال الوقاية الصحية والأمن وطب العمل والحماية الإجتماعية والقواعد المتعلقة بالأمن الصناعي وحماية البيئة وحماية الممتلكات اثقافية الواقعة ضمن النطاقات العسكرية، وفقا لنص المادة الرابعة نفسها.

فيما نصت المادة الخامسة وما قبل الاخيرة من المرسوم، على تحديد كيفيات تطبيق أحكام هذا المرسوم عند الحاجة، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني و أو قرار مشترك بين وزير الدفاع والوزير أو السلطة المسؤولة عن المؤسسة المعنيين حسب الحالة.

إ.ب